• المستخدم الفرد / الخاص (ترفيهي)

    تم تخصيص هذه الفئة للاستخدام الفردي / الخاص لجميع من يرغبون في طيران الطائرات المسيرة (درونز) في الإمارات العربية المتحدة بغرض (الهواية).

    الشركات / المشغلين لغرض (تجاري وغير تجاري)

    تم تخصيص هذه الفئة لجميع الشركات / المشغلين الذين يرغبون في تشغيل الطائرات المسيرة في الإمارات العربية المتحدة للأغراض التجارية أو للعمليات الخاصة على سبيل المثال: التصوير الفوتوغرافي والمسح الجوي … إلخ.

متطلبات المستخدم الفردي / الخاص (ترفيهي) (انقر هنا للتقديم)

  • يجب تسجيل المستخدم والطائرة المسيرة (درون) لدى الهيئة العامة للطيران المدني قبل التحليق
  • يسمح فقط لجميع الطائرات المسيرة التي تزن 5 كجم أو أقل بالتحليق في منطقة الطيران المعتمدة (المنطقة الخضراء)
  • يجب ألا يتم استخدام أجهزة التقاط الفيديو أو الصور عند تحليق الطائرات بدون طيار / الطائرات بدون طيار
  • يجب ألا تزويد الطائرات بأجهزة إسقاط أو إطلاق
  • مدى تحليق الطائرات هو نطاق خط البصر ولا يزيد عن 400 قدم فوق مستوى سطح الأرض
  • تطير الطائرات فقط خلال النهار وفي الظروف الجوية الجيدة
  • يتم استخدام الطائرات المسيرة للمتعة وليس للأغراض التجارية
  • يكون المستخدم مسؤولاً عن ضمان استخدام الطائرات وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة ويتم فحصها قبل بدء الرحلة
  • لا يجوز لأي مستخدم التحليق بالطائرات بالقرب من الممتلكات العامة و / أو الخاصة
  • لا يجوز لأي مستخدم التحليق بالطائرات في نطاق 5 كيلومترات من السياج الخارجي لمطارات الإمارات العربية المتحدة ومهابط الطائرات والطائرات الهليكوبتر أو في المناطق الخاضعة للرقابة
  • يجب الحفاظ على ارتباط تحكم لاسلكي مباشر بين المستخدم والطائرات
  • يجب الحفاظ على قيود نطاق التردد (29.7-47.0 ميجاهرتز بحد أقصى 10 ميجا وات ، أو 2400-2500 ميجا هرتز كحد أقصى للطاقة 100 مللي وات).
  • يجب أن يأخذ مستخدم الطائرات المسيرة في الاعتبار التأثيرات على الاتصالات اللاسلكية والتداخل من التردد المستخدم
  • يجب على مستخدمي الطائرات المسيرة تجنب الاصطدام بالأشخاص والأشياء والطائرات الأخرى المسيرة والغير مسيرة
  • لا يجوز لمستخدم الطائرات المسيرة مضايقة الأشخاص أو تعريضهم للخطر أو التهديد بإلحاق الضرر بالممتلكات
  • يتحمل مالك الطائرات مسؤولية إبلاغ الهيئة العامة للطيران المدني من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني عندما ينوي إعادة بيع الطائرة
  • في حالة وقوع حادث للطائرات المسيرة أو في حالة فقدان السيطرة عليها يجب على المستخدم الإبلاغ فورًا عن الحادث لدى الهيئة العامة للطيران المدني على الخط الساخن: 971506414667+ والبريد الإلكتروني: aai@gcaa.gov.ae
  • يجب أن تعمل جميع الطائرات المسيرة التي يزيد وزنها عن 5 كجم و / أو المجهزة بمحرك غاز فقط ضمن نوادي الطيران المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني
  • الحد الأدنى لسن طياري الطائرات المسيرة التي تزن أكثر من 25 كجم هو 21 عامًا.

 

  • متطلبات التسجيل للهيئات / المشغلين (الاستخدام المهني)

    الخطوة 1: القيام بتسجيل الهيئة واحصل على ترخيص مشغل الطائرات المسيرة (UOA)

    يتعين على جميع الهيئات / المشغلين الذين ينوون تشغيل الطائرات المسيرة داخل الإمارات العربية المتحدة للاستخدام المهني أو العمليات الخاصة تقديم المستندات التالية:

    • يجب على جميع الهيئات / المشغلين الحصول على تصريح أمني صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني (انقر هنا للتقديم)

    ملاحظة: (لمزيد من المساعدة فيما يتعلق بالتصريح الأمني يرجى الاتصال بفريق (أمن الطيران) AVSEC على الهاتف رقم: 97124054492+ أو البريد الإلكتروني: ITA@gcaa.gov.ae)

    • يجب على جميع الهيئات / المشغلين ملء “خطاب تسجيل مشغل طائرة مسيرة” ويجب طباعة الخطاب على أوراق الشركة الرسمية وإرساله على البريد الاليكتروني drones@gcaa.gov.ae (انقر هنا للتقديم)
    • يجب على جميع الهيئات / المشغلين الاشتراك في خدمة المنشورات الإلكترونية للهيئة العامة للطيران المدني وإرسال دليل الاشتراك على البريد الاليكتروني drones@gcaa.gov.ae (الرسوم المطبقة = 1200 درهم) (انقر هنا للتقديم)

    اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): الوقت المستغرق للحصول على ترخيص مشغل طائرات مسيرة (UOA) هو 3 أسابيع وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني.

    ملاحظة: إن الحصول على ترخيص مشغل طائرات مسيرة UOA لا يسمح للمشغل بالتحليق بالطائرة بدون طيار، يرجى اتباع الخطوة رقم 2 للحصول على الموافقة التشغيلية.

    الخطوة 2: التقدم بطلب للحصول على إذن التشغيل

     

    • بمجرد الحصول على ترخيص مشغل طائرات مسيرة UOA من الهيئة العامة للطيران المدني ستحتاج الهيئة / المشغل إلى التقدم بطلب للحصول على إذن تشغيل طائرة مسيرة لكل نشاط طيران مسير في المنطقة الحمراء. (انقر هنا للتقديم)

    ملاحظة: بغض النظر عن منطقة الطيران (حمراء أو خضراء) ، يجب على الهيئة / المشغل التقدم بطلب للحصول على تصريح أمني بما إذا كان نشاط تحليق الطائرات المسيرة سيتضمن استخدام أي أجهزة التقاط مثل (الكاميرا أو بث الفيديو … إلخ) ( انقر هنا للتقديم)

    اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): 14 يوم عمل

    ملاحظة: (لمزيد من التوضيح بخصوص الموافقة التشغيلية يرجى الاتصال بفريق الملاحة الجوية والمطارات ANA على هاتف: 0097124054257 أو البريد الإلكتروني: ana.approval@gcaa.gov.ae)

  • الأعمال التي تدار من الجو

    الزراعة

    العروض الجوية

    مكافحة الحريق

    التفتيش

    الوسائط

    البترول

    حماية الحيوانات البرية

    التحري

    المراقبة

    الاستطلاع

    توقعات الأرصاد الجوية

     

  • مناطق الطيران المسموح بها للطائرات المسيرة

    للتعرف على مناطق الطيران المسموح بها في المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة يمكنك استخدام تطبيق UAE Drone Fly Zone المتاح للهواتف الذكية.

  • للتسجيل والحصول على المتطلبات اتصل بوحدة تسجيل الطائرات بالهيئة العامة للطيران المدني عبر البريد الإلكتروني drones@gcaa.gov.ae أو عبر الهاتف على 0097142111710 و 0097142111526 (من الأحد إلى الخميس | 8 صباحًا – 2 مساءً)

    • المادة 69

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

    • مالك أو مشغل طائرة تسبب في تحليقها دون إذن أو تصريح من السلطة المختصة أو قبل الحصول على شهادة تسجيل أو شهادة صلاحية للطيران أو بعد انتهاء أو إلغاء هذه الشهادات.
    • قاد طائرة بصورة غير مشروعة أو تولى قيادة طائرة أثناء الطيران دون أن يكون حاصلاً على الشهادة أو التراخيص أو التصاريح المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون.
    • قاد طائرة في حالة سكر إلى درجة تعيق قدرته على قيادة الطائرة.
    • تسبب في ضرر لمنشآت اتصالات الطيران أو المعينات الملاحية على الأرض أو من لم يقم بصيانة هذه المرافق واستعادة حالتها الجيدة إذا لزم ذلك.
    • قائد الطائرة الذي أخفق في إدخال المعلومات المطلوبة في وثائق أو سجلات الطائرة أو قام بتغيير هذه المعلومات.

     

    • المادة 70

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

    • قاد طائرة أو تسبب في تحليقها دون حمل علامات الجنسية والتسجيل أو إظهار علامات غير صحيحة أو غير مؤهلة.
    • قام بقيادة طائرة فوق منطقة محظورة أو فوق أي منطقة من هذا القبيل ولم يمتثل للتعليمات الصادرة إليه.
    • لم يمتثل لأمر هبوط طائرته أثناء تحليقها فوق أراضي الدولة.
    • كل من تسبب في هبوط طائرته في مناطق غير المطارات أو المواقع المحددة أو الإقلاع منها أو حلق بالطائرة خارج المناطق المخصصة لها ما لم يكن قد حصل على تصريح خاص بذلك من الجهة المختصة.
    • كل طيار يقود طائرة يطير بدون ترخيص فوق إقليم الدولة ويحمل على متنها:
    • الأسلحة والذخائر الحربية أو أي مواد أخرى يحظر نقلها بموجب القوانين الوطنية؛ أو
    • من قصد ارتكاب عملية التهريب أو جريمة حتى ولو لم تكن قد ارتكبت بالفعل.
      • كل من امتنع بغير مبرر عن الاستجابة لطلب من السلطة المختصة بالمشاركة في حدود الوسائل المتاحة له في إنقاذ طائرة أو في إنقاذ شخص يواجه خطر داهم نتيجة لحادث طائرة.
  • الأفراد (للأغراض الترفيهية)
    • تشمل هذه الفئة جميع الأفراد الراغبين في تشغيل الطائرات المسيّرة في دولة الإمارات لأغراض الترفيه (الهواية).
  • الجهات والمشغّلون (للأغراض التجارية وغير التجارية)
    • تشمل هذه الفئة جميع الجهات والمشغّلين الراغبين في تشغيل الطائرات المسيّرة في دولة الإمارات لأغراض تجارية أو لعمليات خاصة، مثل التصوير والمسح الجوي وغيرها.

متطلبات الأفراد (للأغراض الترفيهية) (انقر للتقديم)

  • يجب تسجيل المستخدم والطائرة المسيّرة لدى الهيئة العامة للطيران المدني قبل الطيران.
  • يُسمح للطائرات المسيّرة التي يبلغ وزنها 5 كجم أو أقل بالطيران في منطقة الطيران المعتمدة فقط (المنطقة الخضراء).
  • لا يجوز استخدام أي أجهزة تصوير فيديو أو صور أثناء تشغيل الطائرة المسيّرة.
  • لا يجوز تزويد الطائرات المسيّرة بأجهزة إسقاط أو إطلاق.
  • يجب أن يكون نطاق طيران الطائرة المسيّرة ضمن مدى الرؤية، وعلى ارتفاع لا يزيد عن 400 قدم فوق سطح الأرض.
  • يُسمح بتشغيل الطائرات المسيّرة في النهار وفي الأحوال الجوية الجيدة فقط.
  • تُستخدم الطائرات المسيّرة للترفيه فقط وليس لأغراض تجارية.
  • يتحمّل المستخدم مسؤولية استخدام الطائرة المسيّرة وفق تعليمات الشركة المصنّعة، وفحصها قبل بدء الطيران.
  • لا يجوز تشغيل الطائرات المسيّرة بالقرب من الممتلكات العامة أو الخاصة.
  • لا يجوز تشغيل الطائرات المسيّرة على مسافة تقل عن 5 كم من السياج الخارجي لمطارات الدولة، ومهابط الطائرات العمودية، ومواقع هبوطها، والمطارات الصغيرة، أو في المناطق الخاضعة للمراقبة.
  • يجب الحفاظ على اتصال لاسلكي مباشر بين المستخدم والطائرة المسيّرة؛
  • يجب الالتزام بقيود نطاقات التردد (29.7-47.0 ميجاهرتز بقدرة قصوى 10 ميلي واط، أو 2400-2500 ميجاهرتز بقدرة قصوى 100 ميلي واط).
  • يجب على مستخدم الطائرة المسيّرة مراعاة تأثيرها على الاتصالات اللاسلكية وتداخل التردد المستخدم.
  • يجب على مستخدم الطائرة المسيّرة تجنّب الاصطدام بالأشخاص والأجسام والطائرات الأخرى المأهولة وغير المأهولة.
  • لا يجوز لمستخدم الطائرة المسيّرة إزعاج الأشخاص أو تعريضهم للخطر أو تهديد الممتلكات بالضرر.
  • يتحمّل مالك الطائرة المسيّرة مسؤولية إبلاغ الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني عند رغبته في إعادة بيعها.
  • في حال وقوع حادث للطائرة المسيّرة أو فقدان السيطرة عليها، يجب على المستخدم إبلاغ الهيئة العامة للطيران المدني فوراً على الخط الساخن: 971506414667+ والبريد الإلكتروني: aai@gcaa.gov.ae.
  • يُسمح بتشغيل جميع الطائرات المسيّرة التي يزيد وزنها عن 5 كجم و/أو المزوّدة بمحرك يعمل بالوقود داخل نوادي الطيران المعتمدة من الهيئة فقط.
  • الحد الأدنى للعمر لتشغيل الطائرات المسيّرة التي يزيد وزنها عن 25 كجم هو 21 سنة.
  • متطلبات تسجيل الجهات والمشغّلين (للاستخدام المهني)

الخطوة 1: تسجيل الجهة والحصول على ترخيص مشغّل الطائرات المسيّرة (UOA)

يجب على جميع الجهات والمشغّلين الراغبين في تشغيل الطائرات المسيّرة في دولة الإمارات للاستخدام المهني أو العمليات الخاصة تقديم المستندات التالية:

  • يجب على جميع الجهات والمشغّلين الحصول على تصريح أمني صادر من الهيئة العامة للطيران المدني (انقر للتقديم)

ملاحظة: (لمزيد من المساعدة بخصوص التصريح الأمني، يرجى التواصل مع فريق أمن الطيران AVSEC على الهاتف: 97124054492+ أو البريد الإلكتروني: ITA@gcaa.gov.ae)

  • يجب على جميع الجهات والمشغّلين تعبئة "خطاب تسجيل مشغّل طائرة مسيّرة" وطباعته على الأوراق الرسمية للشركة وإرساله إلى drones@gcaa.gov.ae (انقر للتقديم)
  • يجب على جميع الجهات والمشغّلين الاشتراك في خدمة المنشورات الإلكترونية للهيئة العامة للطيران المدني وإرسال إثبات الاشتراك إلى drones@gcaa.gov.ae (الرسوم المطبّقة = 1,200 درهم) (انقر للتقديم)

مدة الخدمة: يستغرق الحصول على ترخيص مشغّل الطائرات المسيّرة (UOA) 3 أسابيع، بشرط استيفاء متطلبات الهيئة.

ملاحظة: الحصول على ترخيص UOA لا يسمح للمشغّل بتشغيل الطائرة المسيّرة، يرجى اتباع الخطوة 2 للحصول على الموافقة التشغيلية

الخطوة 2: التقديم على تصريح التشغيل

  • بعد الحصول على ترخيص UOA من الهيئة، يجب على الجهة أو المشغّل التقديم على تصريح تشغيل طائرة مسيّرة لكل نشاط طيران في المنطقة الحمراء. (انقر للتقديم)

ملاحظة: بغض النظر عن منطقة الطيران (حمراء أو خضراء)، يجب على الجهة أو المشغّل التقديم على تصريح أمني إذا كان نشاط الطيران يتضمن استخدام أي أجهزة تصوير، مثل الكاميرات وبث الفيديو وغيرها (انقر للتقديم)

مدة الخدمة: 14 يوم عمل

ملاحظة: (لمزيد من التوضيح بخصوص الموافقة التشغيلية، يرجى التواصل مع فريق الملاحة الجوية والمطارات ANA على الهاتف: 97124054257+ أو البريد الإلكتروني: ana.approval@gcaa.gov.ae)

  • الأعمال الجوية
  • الزراعة
  • العروض الجوية
  • مكافحة الحرائق
  • الفحص والتفتيش
  • الوسائط
  • قطاع النفط
  • حماية الحياة البرية
  • الفحص والمسح
  • المراقبة
  • المسح
  • التنبؤ بالطقس
  • مناطق طيران الطائرات المسيّرة

    • للتعرّف على مناطق الطيران المسموح بها في المجال الجوي لدولة الإمارات، يمكنك استخدام تطبيق UAE Drone Fly Zone المتاح للهواتف الذكية.
  • للتسجيل والاستفسار عن المتطلبات، تواصل مع وحدة تسجيل الطائرات في الهيئة العامة للطيران المدني عبر البريد الإلكتروني drones@gcaa.gov.ae أو الهاتف على 97142111710+ و97142111526+ (من الأحد إلى الخميس، 8 صباحاً – 2 ظهراً)
  •  
  • المادة 69:
    يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلٌّ من:

    • مالك الطائرة أو مشغّلها الذي يسيّرها دون تصريح أو إذن من السلطة المختصة، أو قبل الحصول على شهادة تسجيل أو شهادة صلاحية للطيران، أو بعد انتهاء هذه الشهادات أو إلغائها.
    • كل من قاد طائرة بصورة غير مشروعة أو تولّى قيادة طائرة أثناء طيرانها دون أن يحمل الشهادات أو الرخص أو التصاريح المطلوبة وفق أحكام هذا القانون.
    • كل من قاد طائرة وهو في حالة سُكر تؤثر على قدرته على قيادتها.
    • كل من ألحق ضرراً بمرافق الاتصالات الجوية أو وسائل الملاحة الأرضية، أو لم يحافظ على هذه المرافق في حالة جيدة إذا كان ملزماً بذلك.
    • قائد الطائرة الذي يمتنع عن تدوين البيانات المطلوبة في وثائق الطائرة أو سجلاتها، أو يغيّر هذه البيانات.

    المادة 70:
    يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلٌّ من:

    • كل من قاد طائرة أو سيّرها دون أن تحمل علامات الجنسية والتسجيل، أو مع وضع علامات غير صحيحة أو غير مقروءة.
    • كل من قاد طائرة فوق منطقة محظورة، أو حلّق فوقها ولم يلتزم بالتعليمات الصادرة إليه.
    • كل من لم يمتثل لأمر بالهبوط بطائرته أثناء طيرانه فوق إقليم الدولة.
    • كل من هبط بطائرته أو أقلع بها من غير المطارات أو المواقع المحددة، أو طار بها خارج المناطق المحددة، ما لم يحصل على تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة.
    • كل قائد طائرة يطير دون تصريح فوق إقليم الدولة وعلى متنها:
      • أسلحة أو ذخائر حربية أو أي مواد أخرى يحظر نقلها بموجب القوانين الوطنية، أو
      • أشخاص لديهم نية ارتكاب عمل من أعمال التهريب أو جناية، حتى وإن لم تُرتكب الجناية فعلاً.
    • كل من امتنع دون مبرر عن الاستجابة لطلب السلطة المختصة بالمشاركة، في حدود الإمكانات المتاحة له، في إنقاذ طائرة أو إنقاذ شخص يواجه خطراً وشيكاً نتيجة حادث طائرة.